العلامة المجلسي

292

بحار الأنوار

الخبث ، وتردد في المعتبر ، وهل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع ؟ قولان : والأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح . واختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب ، والأشهر الأول ، وتظهر الفائدة في النية وغيرها ، والأحوط في النية إتيانهما جميعا بها . ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات ، وحكى في الذكرى عليه الاجماع وكذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه ، وحكي عن ابن حمزة الاستحباب ، وذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا وفيه إشكال ، والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه ، ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطل ، وعن ابن البراج رطل ونصف ، وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات ، والظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور ، وهل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا ؟ فيه قولان : أقربهما نعم ، ولو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز . ولو خرج بالخليط عن الاطلاق ففي جواز التغسيل به قولان : وظاهر أكثر الاخبار الجواز ، ونقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر وهو مؤيد للجواز ، وهل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا وإن كان فيه شئ من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شئ حتى التراب ، فيه أقوال ، ولعل الأوسط أقوى ، ومع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط . ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت ، وقال في الذكرى : وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لان المس كالنظر ، بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر ، أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا ، وهل يسحتب ؟ كلام الصادق عليه السلام يشعر به ، وهل الأفضل تجريده من